المادة    
السؤال: هل إذا غاب شخص عن مكة أكثر من أربعين يوماً لا يدخلها إلا بإحرام، وما هو الدليل؟
الجواب: ليس هناك دليل، ولكن يستحسن للإنسان أن يعتمر، أما التحديد بالأربعين فلا أعلم له دليلاً، والعمرة إنما تجب مرة واحدة، ولكن من حيث الاستحباب، ففيها أجرٌ وفضلٌ كبير.